الإمام أحمد المرتضى

79

شرح الأزهار

خمس عشرة صورة ( 1 ) منها انه ( يحرم بيع الرطب ( 2 ) ما دام رطبا ( 3 ) ( بالتمر ) الذي قد جف ويبس ( والعنب بالزبيب ونحوهما ) ( 4 ) مما لا يعلم تساويه وذلك كبيع البر المقلو ببر غير مقلو أو المبلول باليابس والحليب بحليب فيه ماء وبر بدقيق فإن ذلك كله لا يصح ولا يجوز لأنهما متفقان جنسا وتقديرا ولا يحصل علم التساوي قيل ع أما في الحنطة بالدقيق والمبلول بغير المبلول فيجوز إذا علم التساوي قبل الطحن والبل وأما المقلو بالمقلو أو بغير مقلو فلا يجوز ولو علم التساوي قبل ذلك لان النار تأخذ من المقلو فلا نعلم أيهما أخذت منه أكثر قال مولانا عليلم ويمكن أن يقال إن هذا القدر من التفاوت ( 5 ) يعفى عنه ويجوز بيع عنب ( 6 ) بعنب ودقيق بر بدقيق بر وزبد بزبد ( 7 ) مثلا بمثل يدا بيد ولو حصل تفاوت فهو يسير معفو عنه ( 8 ) ( و ) منها ( المزابنة ) ( 9 )